أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك (¬١)، وهو رواية عن أحمد (¬٢).
أو يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات (¬٣)، وهو مذهب ابن حزم (¬٤).
وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٥).
وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد (¬٦).
وسبب اختلاف الفقهاء اختلافهم في الأحاديث الواردة في ذلك:
فمن أوجب غسل الذكر كله، أخذه من حديث علي المتفق عليه، وفيه: "يغسل ذكره ويتوضأ " هذا لفظ مسلم، ورواه البخاري بنحوه (¬٧).
فقوله: "يغسل ذكره ": حقيقة في جميع الذكر، فهو مفرد مضاف،