Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 532

  1. [النجاسة]
  2. الباب السابع: في كيفية إزالة النجاسة
  3. الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء
  4. المبحث الثامن في كيفية تطهير المذي

أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك (¬١)، وهو رواية عن أحمد (¬٢).

أو يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات (¬٣)، وهو مذهب ابن حزم (¬٤).

وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٥).

وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد (¬٦).

وسبب اختلاف الفقهاء اختلافهم في الأحاديث الواردة في ذلك:

فمن أوجب غسل الذكر كله، أخذه من حديث علي المتفق عليه، وفيه: "يغسل ذكره ويتوضأ " هذا لفظ مسلم، ورواه البخاري بنحوه (¬٧).

فقوله: "يغسل ذكره ": حقيقة في جميع الذكر، فهو مفرد مضاف،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 532 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.