Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 538

  1. [النجاسة]
  2. الباب السابع: في كيفية إزالة النجاسة
  3. الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء
  4. المبحث التاسع في الكلام على غسالة النجاسة
  5. دليل الحنابلة في غسالة النجاسة

الدليل الثاني على نجاسة الغسالة:

(١٦٨٩ - ٢١٧) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا جرير- يعني: ابن حازم- قال: سمعت عبد الملك- يعني: ابن عمير- يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: صلى أعرابي مع النبي ﷺ بهذه القصة - يعني: قصة بول الأعرابي في المسجد- قال فيه: وقال: يعني النبي ﷺ: خذوا ما بال عليه من التراب، فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء (¬١).

قال أبو داود: وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي ﷺ.

[ضعيف، وزيادة خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه زيادة منكرة والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة] (¬٢).

وجه الاستدلال:

لولا أن الغسالة نجسة لما احتاج إلى نقلها قبل غسلها.

دليل الحنابلة في غسالة النجاسة:

يرى الحنابلة أن الماء المنفصل من الغسلة الأولى حتى الغسلة السادسة نجس، لأن الماء قد انفصل والمحل نجس، حتى ولو ذهبت عين النجاسة، فالمحل نجس حكماً، والتعليل عندهم: أنه ماء قليل لاقى نجاسة، فينجس ولو لم يتغير (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 538 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.