Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 545

  1. [النجاسة]
  2. الباب السابع: في كيفية إزالة النجاسة
  3. الفصل الثاني في كيفية التطهير بالنضح
  4. المبحث الأول في تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح

الفصل الثاني

في كيفية التطهير بالنضح

المبحث الأول

في تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح

اختلف العلماء في بول الصبي والجارية هل حكمهما واحد أو لا؟.

فقيل: يجب غسلهما معاً، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢).

وقيل: بول الجارية يغسل، وبول الغلام ينضح، وهو مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وبه قال الحسن البصري (¬٥)، والزهري (¬٦)، وجماعة من أهل الحديث.

وقيل: يكفي النضح فيهما ما لم يطعما، فإذا طعما وجب غسلهما، وهذا القول مروي عن الحسن البصري، وسفيان، وأحد قولي الأوزاعي (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 545 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.