Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 553

  1. [النجاسة]
  2. الباب السابع: في كيفية إزالة النجاسة
  3. الفصل الثاني في كيفية التطهير بالنضح
  4. المبحث الأول في تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح
  5. دليل من قال بالتفريق بين بول الجارية وبول الغلام
  6. الدليل الرابع

الدليل الرابع:

(١٦٩٩ - ٢٢٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبي الأسود الديلي،

عن علي بن أبي طالب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: في الرضيع ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية.

قال قتادة: وهذا ما لم يطعما الطعام، فإذا طعما غسلا جميعاً (¬١).

[رفعه هشام الدستوائي، عن قتادة، ورواه غيره عن قتادة موقوفاً على علي، وهو المحفوظ] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 553 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.