وهذا المذهب منسوب إلى عبد الله بن عمرو ﵁، والنخعي، وابن سيرين والشعبي (¬٢).
ونقل الإجماع على جواز ذكر الله في القلب حال قضاء الحاجة (¬٣).
دليل من قال يكره ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة.
الدليل الأول:
أن الرسول ﷺ كان يتعوذ قبل دخول الخلاء، ولو كان الأمر غير مكروه لكان التعوذ مصاحباً للفعل عند الشروع في قضاء الحاجة، فلما قدمه على سببه علم كراهيته له فيه.
(١٨٤ - ٢٨) فقد روى البخاري في الأدب المفرد، قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا سعيد بن زيد، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، قال: