Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 563

  1. [النجاسة]
  2. الباب السابع: في كيفية إزالة النجاسة
  3. الفصل الثاني في كيفية التطهير بالنضح
  4. المبحث الثاني في تطهير المذي يصيب الثوب
  5. دليل من قال: يجب غسل المذي

المبحث الثاني

في تطهير المذي يصيب الثوب

علمنا كيفية تطهير المذي من البدن، وتبين أن الجمهور يرون وجوب غسله بالماء، على خلاف بينهم، هل يجب غسل رأس الحشفة من الذكر، أو يجب غسل الذكر كله، أو يجب غسل الذكر مع الأنثيين، واختلف العلماء في المذي يصيب الثوب،

فقيل: لا بد من غسله، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).

وقيل: يكفي فيه النضح، وهو رواية عن أحمد، وأحد القولين للإمام إسحاق (¬٥)، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم (¬٦).

دليل من قال: يجب غسل المذي:

(١٧٠٥ - ٢٣٣) ما رواه مسلم من طريق الأعمش، عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى، عن ابن الحنفية،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 563 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.