Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 594

  1. [النجاسة]
  2. الباب السابع: في كيفية إزالة النجاسة
  3. الفصل الثالث في كيفية تطهير النجاسة بغير الماء
  4. المبحث الرابع في التطهير بالاستحالة
  5. دليل من قال: إن الاستحالة مطهرة
  6. الدليل الأول

فقيل: إن الاستحالة مطهرة، وهو مذهب الحنفية (¬١)، ومذهب المالكية (¬٢)، واختيار ابن حزم (¬٣)، ورجحه ابن تيمية (¬٤).

وقيل: لا تأثير للاستحالة، وهو مذهب الشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).

دليل من قال: إن الاستحالة مطهرة.

الدليل الأول:

القياس على الخمرة تنقلب خلاً بذاتها، فقد أجمع العلماء على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها حَلَّت وجاز تناولها بالإجماع، فكذلك سائر النجاسات إذا انقلبت إلى عين طاهرة صار لها حكم الطاهرات.

قال ابن تيمية: إذا انقلبت الخمر خلا بغير قصد آدمي فإنها طاهرة حلال باتفاق الأئمة (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 594 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.