Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 619

  1. [النجاسة]
  2. الباب السابع: في كيفية إزالة النجاسة
  3. الفصل الرابع في كيفية تطهير المائع المتنجس
  4. المبحث الأول في كيفية تطهير الماء المتنجس
  5. الفرع الثالث أن يزول تغير الماء النجس بإضافة تراب أو طين
  6. دليل من قال: إن الماء يطهر بإضافة التراب مطلقا
  7. الدليل الأول

الفرع الثالث

أن يزول تغير الماء النجس بإضافة تراب أو طين

اختلف العلماء في حكم الماء النجس يضاف إليه التراب أو الطين فيزول تغيره، هل يطهر بذلك؟

فقيل: يطهر بشرط أن لا يتغير الماء بالتراب والطين، وهذا مذهب المالكية (¬١)، وعليه أكثر الشافعية (¬٢).

وقيل: إذا زالت النجاسة طهر مطلقاً، سواء كان الماء كدراً بما ألقي فيه، أو كان صافياً، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٣)، واختاره ابن عقيل من الحنابلة (¬٤).

وقيل: لا يطهر مطلقاً، أي سواء تكدر بما ألقي فيه أم لا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).

دليل من قال: إن الماء يطهر بإضافة التراب مطلقاً:

الدليل الأول:

قال: إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، وإذا كنا حكمنا له

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 619 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.