الفرع الثالث
أن يزول تغير الماء النجس بإضافة تراب أو طين
اختلف العلماء في حكم الماء النجس يضاف إليه التراب أو الطين فيزول تغيره، هل يطهر بذلك؟
فقيل: يطهر بشرط أن لا يتغير الماء بالتراب والطين، وهذا مذهب المالكية (¬١)، وعليه أكثر الشافعية (¬٢).
وقيل: إذا زالت النجاسة طهر مطلقاً، سواء كان الماء كدراً بما ألقي فيه، أو كان صافياً، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٣)، واختاره ابن عقيل من الحنابلة (¬٤).
وقيل: لا يطهر مطلقاً، أي سواء تكدر بما ألقي فيه أم لا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).
دليل من قال: إن الماء يطهر بإضافة التراب مطلقاً:
الدليل الأول:
قال: إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، وإذا كنا حكمنا له