الثاني: - أن يكون الحيوان بحجم الدجاجة والسنور، فينزح منها أربعون دلواً إلى خمسين.
(١٧٢٣ - ٢٥١) ويستدلون لذلك بما يروى عن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال: في الدجاجة إذا ماتت في البئر ينزح منها أربعون دلواً.
[ولم أقف عليه] (¬١).
الثالث: أن تكون النجاسة بحجم الشاة، أو تكون آدمياً، أو كلباً، فإنه ينزح ماء البئر كله.
ويستدلون بأدلة منها:
(١٧٢٤ - ٢٥٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن منصور،
عن عطاء أن حبشياً وقع في زمزم، فمات، قال: فأمر ابن الزبير أن ينزف ماء زمزم، قال: فجعل الماء لا ينقطع، قال: فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود، قال: فقال ابن الزبير: حسبكم (¬٢).
[إسناده صحيح] (¬٣).
الدليل الثالث:
(١٧٢٥ - ٢٥٣) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة،