Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 635

  1. [النجاسة]
  2. الباب السابع: في كيفية إزالة النجاسة
  3. الفصل الرابع في كيفية تطهير المائع المتنجس
  4. المبحث الثاني في تطهير المائعات سوى الماء
  5. دليل من قال: إن المائع إذا وقعت فيه نجاسة لا يمكن تطهيره

والحنابلة (¬١).

وقيل: يمكن تطهير الزيت، ولا يمكن تطهير غيره من المائعات، وذلك لأن الماء لا يخالط الزيت، بخلاف غيره، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

دليل من قال: إن المائع إذا وقعت فيه نجاسة لا يمكن تطهيره:

(١٧٣١ - ٢٥٩) ما رواه أحمد، قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا معمر، أنا ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ عن فأرة وقعت في سمن، فماتت قال: إن كان جامداً فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعاً فلا تأكلوه (¬٤).

وجه الاستدلال:

لو كان يمكن تطهيره لبينه النبي ﷺ، ولما أمر بإراقته، ولم يفرق الرسول ﷺ في الحكم بين القليل والكثير، ولم يستفصل هل تغير أم لم يتغير، فدل على أنه لا فرق.

وأجيب:

أولاً: الحديث أخطأ فيه معمر سنداً ومتناً (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 635 (SanadKitab #17126, hlm. urut 6006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.