Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 652

  1. [النجاسة]
  2. الباب السابع: في كيفية إزالة النجاسة
  3. الفصل السادس في كيفية تطهير بعض النجاسات المخصوصة
  4. المبحث الأول في كيفية التطهير من ولوغ الكلب
  5. الفرع الأول في عدد الغسلات من نجاسة الكلب
  6. الدليل على عدم التتريب

قال: إذا ولغ الكلب فاغسلوه سبع مرات، أولاهن بالتراب (¬١).

[إسناده صحيح، بل قال ابن حجر: إسناده من أصح الأسانيد].

قال الحافظ: " ثبت أنه أفتى ـ يعني أبا هريرة ـ بالغسل سبعاً. ورواية من روى عنه موافقة فتياه أرجح ممن روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد، ومن حيث النظر. أما النظر فظاهر، وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين عنه، وهذا من أصح الأسانيد. وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء عنه. وهو دون الأولى في القوة بكثير ... الخ (¬٢).

وأما الدليل على عدم التتريب.

أولاً: أن أكثر الرواة الذين رووا الحديث عن أبي هريرة لم يذكروا التراب، وهم خلق كثير، وانفرد بذكرها ابن سيرين رحمه الله تعالى عن أبي

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 652 (SanadKitab #17126, hlm. urut 6023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.