Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 664

  1. [النجاسة]
  2. الباب السابع: في كيفية إزالة النجاسة
  3. الفصل السادس في كيفية تطهير بعض النجاسات المخصوصة
  4. المبحث الأول في كيفية التطهير من ولوغ الكلب
  5. الفرع الثاني في وضع الصابون والأشنان بدلا من التراب
  6. دليل من قال: يجزئ عن التراب غيره
  7. الدليل الثاني

الدليل الثاني:

القياس على التيمم، فكما أن التيمم لا يكون إلا بالأرض، فكذلك هنا، فالتراب والماء بينهما علاقة في باب الطهارة، فالتراب يرفع الحدث ويزيل الخبث، والماء يرفع الحدث ويزيل الخبث، ولا يرفع الحدث مائع آخر مهما كانت قوته في التطهير.

قال ابن القيم: وأما جمعها بين الماء والتراب في التطهير فلله ما أحسنه من جمع وألطفه وألصقه بالعقول السليمة والفطر المستقيمة، وقد عقد الله ﷾ الإخاء بين الماء والتراب قدراً وشرعاً، فجمعهما الله ﷾ حيث خلق منهما آدم وذريته، وجعل منهما حياة كل حيوان، وأخرج منهما أقوات الدواب والناس والأنعام، وكانا أعم الأشياء وجوداً، وأسهلهما تناولاً ... إلخ كلامه رحمه الله تعالى (¬١).

دليل من قال: يجزئ عن التراب غيره:

الدليل الأول:

قالوا: إن الصابون والأشنان ونحوهما أقوى من التراب في الإزالة، ولما نص على التراب كان هذا تنبيهاً على أن غيره يقوم مقامه مما هو مثله أو أقوى منه.

الدليل الثاني:

قالوا: إذا كان يجوز الاستجمار بكل جامد مزيل، مع أن النص إنما ورد في الحجارة، فكذلك هنا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 664 (SanadKitab #17126, hlm. urut 6035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.