Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 671

  1. [النجاسة]
  2. الباب السابع: في كيفية إزالة النجاسة
  3. الفصل السادس في كيفية تطهير بعض النجاسات المخصوصة
  4. المبحث الأول في كيفية التطهير من ولوغ الكلب
  5. الفرع الرابع في كيفية الطهارة من بول الكلب ورجيعه
  6. دليل من قال: التسبيع خاص بالولوغ

الفرع الرابع

في كيفية الطهارة من بول الكلب ورجيعه

لو بال الكلب في الإناء، فهل يجب أن يغسل سبع مرات مع التراب، أو أن هذا مقصور على الولوغ فقط؟

اختلف العلماء في هذا.

فقيل: يجب التسبيع مع التراب في نجاسة الكلب مطلقاً، سواء كانت من بوله أو عَرَقِه أو ريقه أو غيرها، وهذا هو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: التسبيع خاص بالولوغ فقط، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٣).

وأما مذهب الحنفية والمالكية فهم لا يقولون بالتتريب أصلاً، لا في الولوغ ولا في غيره.

دليل من قال: يجب التسبيع من نجاسة الكلب مطلقاً:

قالوا: إذا كان ريق الكلب نجساً، ويغسل منه الإناء سبعاً، فما بالك ببوله الذي هو أخبث وأنتن من ريقه؟

دليل من قال: التسبيع خاص بالولوغ:

الأصل في النجاسات أن تغسل حتى تذهب عين النجاسة، لا فرق في

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 13، ص 671 (SanadKitab #17126, hlm. urut 6040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.