Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 103

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب الثاني في آداب الخلاء
  3. الفصل الأول في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة.
  4. المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة

المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة

استحب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، أن لا يطيل القعود فوق الحاجة.

وفي مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال:

التحريم، وهو أشهرها (¬٣).

والكراهة، والجواز بلا كراهة (¬٤).

دليل من منع المكث فوق الحاجة.

الأول: قالوا: إن فيه كشفاً للعورة بلا حاجة.

الثاني: ما يروى عن لقمان الحكيم.

(١٩٨ - ٤٢) ذكره ابن المنذر بلا إسناد، قال: وروينا عن لقمان أنه قال لمولاه: إن طول القعود على الخلاء يجمع منه الكبد، ويأخذ منه الناسور (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 103 (SanadKitab #17126, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.