Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 146

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب الثاني في آداب الخلاء
  3. الفصل الأول في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة.
  4. المبحث الرابع عشر في البول واقفا
  5. دليل من قال يكره البول قائما.

الأول: أنه كان به ﷺ وجع الصلب، وأن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب، ولا دليل على هذا.

الثاني: أنه فعل ذلك لوجع في مأبضه،

(٢٢٥ - ٦٩) فقد أخرج الحاكم، ومن طريقه البيهقي من طريق حماد بن غسان الجعفي، ثنا معن بن عيسى، نا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ بال قائماً من جرح كان بمأبضه.

[إسناده ضعيف] (¬١).

الثالث: قالوا: إنه لم يجد مكاناً يصلح للقعود، فاحتاج إلى القيام، وقد يكون خشي أن يرتد عليه بوله خاصة أنه بال على سباطة القوم.

الرابع: قالوا: إنما بال قائماً؛ لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح، ففعل ذلك لكونه قريباً من الديار.

(٢٢٦ - ٧٠) ويؤيده ما رواه ابن المنذر، من طريق سعيد بن عمرو بن سعيد، قال: قال عمر: البول قائماً أحصن للدبر (¬٢).

[رجاله ثقات إلا أن سعيد بن عمرو بن سعيد لم يدرك عمر].

فالوجوه المتقدمة كلها ضعيفة، والصواب أنه فعل ذلك لبيان الجواز، بل إن العرب كانت تعد البول قاعداً من شأن المرأة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 146 (SanadKitab #17126, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.