Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 197

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب الثاني في آداب الخلاء
  3. الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان
  4. المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط
  5. دليل من قال بالجواز مطلقا.
  6. الدليل الثاني

[إسناده ضعيف، ورفعه منكر، والصواب وقفه على طاووس] (¬١).

دليل من قال بالجواز مطلقاً.

الدليل الأول:

الأصل الحل، فلا يجوز المنع إلا بدليل لا معارض له، وقد نظرنا في الأدلة فإذا هي متعارضة، فلم يجب العمل بشيء منها، فرجعنا إلى الأصل، وهو الحل (¬٢).

الدليل الثاني:

(٢٦٧ - ١١١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبر،

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان رسول الله ﷺ قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 197 (SanadKitab #17126, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.