تمسك هذا القائل بظاهر حديث ابن عمر، فإنه ﷺ استدبر القبلة في البنيان، فيخصص النهي عن استدبار القبلة، ويبقى النهي عن الاستقبال مطلقاً بلا مخصص، شاملاً للصحراء والبنيان، والله أعلم.
دليل من قال: يحرم حتى في القبلة المنسوخة.
الدليل الأول:
(٢٧٢ - ١١٦) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق سليمان بن بلال، ووهيب، فرقهما، قالا: حدثنا عمرو بن يحيى المازني، عن أبي زيد،
عن معقل الأسدي، وقد صحب النبي ﷺ قال: نهى رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلتين بعائط أو بول (¬١).