Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 245

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب الثاني في آداب الخلاء
  3. الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان
  4. المبحث الثامن في البول في المسجد
  5. دليل من قال يحرم البول في المسجد.
  6. الدليل الرابع

تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله ﷿ والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله ﷺ قال: فأمر رجلا من القوم، فجاء بدلو من ماء، فشنه عليه. ورواه البخاري دون قوله: إن هذه المساجد ... الخ (¬١).

فقوله: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر.

نص على شيئين: النجاسات، وذلك مثل البول، فتنزه المساجد عن سائر النجاسات.

والقذر: أي ما يستقذر، وإن لم يكن نجساً، كالمخاط والبصاق والرائحة الكريهة كالثوم والبصل، ونحوهما، فينزه المسجد عنها، وإن لم تكن من النجاسات.

الدليل الثالث:

(٢٨٩ - ١٣٣) ما رواه البخاري، قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا قتادة، قال:

سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي ﷺ: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. ورواه مسلم (¬٢).

فإذا نزه المسجد من البصاق، وهو طاهر، فتنزيه المسجد من النجاسات أولى.

الدليل الرابع:

(٢٩٠ - ١٣٤) ما رواه البخاري، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 245 (SanadKitab #17126, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.