المبحث الحادي عشر في البول في الإناء
يجوز البول في إناء، وهو مذهب الشافعية (¬١)، واختاره ابن قدامة في المغني (¬٢).
وقيل: يكره إن كان بلا حاجة، وهو مذهب الحنابلة (¬٣).
وخص المالكية الكراهة بالآنية النفيسة كالذهب والفضة (¬٤).
دليل من جوز البول في إناء.
الدليل الأول:
الأصل الجواز، وقد حكى الشوكاني في جوازه الإجماع.
قال الشوكاني: جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً (¬٥).