المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء
استحب الجمهور أن يتحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء (¬١)، بشرطين:
الأول: أن يكون الاستنجاء بالماء، فإن كان الاستنجاء بالحجارة، فلا يشرع له التحول؛ لأن التحول قد يزيده تلوثاً.
الثاني: عند خوف التلوث، فإن أمن التلوث لم يشرع له الانتقال، كما في المرحاض؛ لأن التلوث فيه مأمون.
دليل الاستحباب.
الدليل الأول:
(٢٩٩ - ١٤٣) روى الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا يونس وعفان، قالا: ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي،
عن حميد الحميري، قال: لقيت رجلاً صحب النبي ﷺ أربع سنين،