Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 263

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب الثاني في آداب الخلاء
  3. الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان
  4. المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء
  5. الدليل الأول

المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء

استحب الجمهور أن يتحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء (¬١)، بشرطين:

الأول: أن يكون الاستنجاء بالماء، فإن كان الاستنجاء بالحجارة، فلا يشرع له التحول؛ لأن التحول قد يزيده تلوثاً.

الثاني: عند خوف التلوث، فإن أمن التلوث لم يشرع له الانتقال، كما في المرحاض؛ لأن التلوث فيه مأمون.

دليل الاستحباب.

الدليل الأول:

(٢٩٩ - ١٤٣) روى الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا يونس وعفان، قالا: ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي،

عن حميد الحميري، قال: لقيت رجلاً صحب النبي ﷺ أربع سنين،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 263 (SanadKitab #17126, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.