المبحث الثاني في صفة الإنقاء بالماء
اختلف الفقهاء في صفة الإنقاء بالماء،
فقيل: لا يعتبر عدد معين، بل المطلوب أن يعود المحل كما كان، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤)،
وقيل: المطلوب غسل المحل سبع غسلات، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٥).
وقيل: ثلاث غسلات، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٦)، والراجح الأول.