وجه الاستدلال:
الاستدلال بهذا الحديث كالاستدلال بالذي قبله، وقد ذكر السدر مع كونه ليس وجباً، فكيف يترك ذكر العدد لو كان العدد واجباً.
الدليل الرابع:
من النظر، قالوا: النجاسة عين محسوسة، ووجوب غسلها معلل ببقائها، فإذا زالت من الغسلة الأولى ارتفع حكمها.
دليل من قال: يجب غسل النجاسة في الاستنجاء سبع مرات.
قال ابن قدامة: روي عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس