Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 312

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار
  3. الفصل السابع القول في قطع الاستنجاء على وتر
  4. دليل من قال: يحصل الإيتار ولو بحجر واحد.

ثانياً: لو ثبت أن الحديث صحيح، فلا بد من الجمع بينه وبين الأحاديث التي تنهى عن الاستنجاء دون ثلاثة أحجار، فيحمل الإيتار بما زاد على الثلاثة.

ثالثاً: إذا كان المقصود هو الإنقاء كما تقولون، فإنه معلوم أن الإنقاء لا يحصل بحجر واحد غالباً، هذا من جهة.

ولو كفى الإنقاء لم يكن لإشتراط العدد معنى في حديث سلمان وحديث أبي هريرة وحديث عائشة وغيرها، فإنا نعلم أن الإنقاء قد يحصل بواحد، وليس هذا كالماء إذا أنقى كفى لأن الماء يزيل العين والأثر، فدلالته قطعية، فلم يحتج إلى الاستظهار بالعدد، وأما الحجر فلا يزيل الأثر، وإنما يفيد الطهارة ظاهراً لا قطعاً، فاشترط فيه العدد.

(٣٢٧ - ١٧١) رابعاً: يرد عليهم بما رواه أحمد، قال: ثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان،

عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً (¬١).

[إسناده حسن إن كان أبو سفيان سمعه من جابر، وقد رواه أبو الزبير عن جابر في مسلم، ولم يقل: ثلاثاً] (¬٢).

وسوف يأتي مزيد بحث في الكلام على مسألة هل يشترط ثلاثة أحجار، أم يكفي حجر واحد؟

وإنما الكلام في مسألتنا هنا هل قطع الاستنجاء على وتر تتحقق السنة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 312 (SanadKitab #17126, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.