الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها
كره الفقهاء مس الفرج باليمين حال البول، واستنجاؤه واستجماره بها، وهو مذهب الأئمة (¬١).
وقيل: يحرم الاستنجاء باليمين، رجحه ابن نجيم من الحنفية (¬٢)، واختاره ابن حزم (¬٣)، ورجحه الشوكاني (¬٤).
وقيل: يكره مس الذكر باليمين، ويحرم الاستنجاء بها (¬٥).