Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 327

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار
  3. الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس الذكر بها حال البول
  4. المبحث الأول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقا أو حال البول فقط
  5. دليل من قال: يكره حال البول.
  6. الدليل الأول

المبحث الأول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقاً أو حال البول فقط

فقيل: يكره مس الذكر باليمين مطلقاً حال البول وغيره (¬١).

وقيل: يكره حال البول فقط، وهو الظاهر (¬٢).

دليل من قال: يكره حال البول.

استدلوا بأدلة منها:

الدليل الأول:

(٣٣٣ - ١٧٧) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، عن همام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة،

عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، ورواه البخاري بنحوه (¬٣).

وفي رواية للبخاري: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. وتقدم تخريجها.

فقوله: وهو يبول: أي حالة كونه يبول، فلا يتعدى النهي إلى غيرها؛

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 327 (SanadKitab #17126, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.