Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 346

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار
  3. الفصل الحادي عشر نضح الماء على الفرج والسراويل
  4. دليل من قال: ينضح فرجه.
  5. الدليل الأول

وقيل: لا ينتضح في الاستنجاء كما لا ينتضح في الاستجمار، وهو رواية عن أحمد (¬١).

دليل من قال: ينضح فرجه.

الدليل الأول:

(٣٣٦ - ١٨٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،

عن أبي الحكم أو الحكم بن سفيان الثقفي قال: رأيت رسول الله ﷺ بال، ثم توضأ، ونضح فرجه. قال أحمد: حدثنا أسود بن عامر، قال: قال شريك: سألت أهل الحكم بن سفيان فذكروا أنه لم يدرك النبي ﷺ (¬٢).

[اختلف في إسناده، وهل هو متصل أم منقطع] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 346 (SanadKitab #17126, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.