وقيل: لا ينتضح في الاستنجاء كما لا ينتضح في الاستجمار، وهو رواية عن أحمد (¬١).
دليل من قال: ينضح فرجه.
الدليل الأول:
(٣٣٦ - ١٨٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،
عن أبي الحكم أو الحكم بن سفيان الثقفي قال: رأيت رسول الله ﷺ بال، ثم توضأ، ونضح فرجه. قال أحمد: حدثنا أسود بن عامر، قال: قال شريك: سألت أهل الحكم بن سفيان فذكروا أنه لم يدرك النبي ﷺ (¬٢).