الشرط الثاني
أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة
يشترط في ما يستجمر به أن يكون طاهراً، لا نجساً، ولا متنجساً (¬١)، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقيل: يجزئ الاستجمار بكل ما يزيل العين من طاهر ونجس، وهو مذهب الحنفية (¬٥)، وقول للإمام