الشرط الثالث
أن يكون المستنجى به غير عظم وروث
لا يستنجي بعظم، ولا روث، وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وابن حزم من الظاهرية (¬٣).
وقيل: يستنجي بهما، وهو اختيار أشهب من المالكية (¬٤).
وقيل: لا يستنجي بهما، وإن خالف واستنجى أجزأه، وهو مذهب الحنفية (¬٥)، والمالكية (¬٦)، وابن تيمية من الحنابلة (¬٧).