Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 394

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب الرابع في الاستجمار
  3. الفصل الثاني في شروط الاستجمار
  4. الشرط الثالث أن يكون المستنجى به غير عظم وروث
  5. دليل من قال: لا يستنجي بعظم وروث.
  6. الدليل السابع

عبد الكريم بن أبي المخارق، أن الوليد بن مالك بن عبد القيس أخبره، أن محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف أخبره،

أن سهل بن حنيف أخبره، أن رسول الله ﷺ قال له: أنت رسولي إلى أهل مكة. قل: إن رسول الله ﷺ أرسلني يقرأ السلام عليكم، ويأمركم بثلاث لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولا تستنجوا بعظم ولا ببعرة (¬١).

[إسناده ضعيف جداً] (¬٢).

والعلة في النهي: إما أن يكون الروث والعظم طاهرين، أو نجسين:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 394 (SanadKitab #17126, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.