Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 409

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب الرابع في الاستجمار
  3. الفصل الثاني في شروط الاستجمار
  4. الشرط الخامس أن يكون الحجر ونحوه منقيا
  5. فرع إذا استنجى بالزجاج، فهل يجزئه الاستجمار أو يتعين الماء

فرع إذا استنجى بالزجاج، فهل يجزئه الاستجمار أو يتعين الماء

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: إن كان حين استنجى بالزجاج بسط النجاسة بحيث تعدت محلها، فإن الماء يتعين في هذه الحالة، وإلا فتكفيه الحجارة، وهذا مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢).

وفي مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال فيما إذا استجمر بمنهي عنه، ثم استجمر بمباح:

فقيل: لا يجزئ مطلقاً، ويتعين الماء.

وقيل: يجزئ مطلقاً الاستجمار بالحجارة.

وقيل: إن أزال شيئاً أجزأ، وإلا تعين الماء (¬٣).

وأما من يرى أن الاستجمار مجزئ، ولو تعدت النجاسة مخرجها المعتاد، فإنه ليس بحاجة إلى هذا التفصيل، وهو الراجح، وسوف يأتي الكلام في مسألة مستقلة: خلاف الفقهاء فيما إذا تجاوزت النجاسة مخرجها المعتاد، في بحث: متى يتعين الماء، فانظره إن شئت.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 409 (SanadKitab #17126, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.