Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 412

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب الرابع في الاستجمار
  3. الفصل الثاني في شروط الاستجمار
  4. الشرط السادس هل يشترط أن يكون جامدا
  5. دليل الجمهور على اشتراط الماء أو الجامد.

دليل الحنفية على إزالة الاستجمار بكل مائع ورطب.

قالوا: إن كل مائع مزيل فإنه يطهر النجاسة، قياساً على إزالة النجاسة بالماء بناء على أن الطهارة بالماء معلولة بعلة كونه قالعاً لتلك النجاسة، والمائع قالع فهو محصل ذلك المقصود فتحصل به الطهارة.

وقيدوا المائع بكونه مزيلاً ليخرج الدهن والسمن واللبن وما أشبه ذلك؛ لأن الإزالة إنما تكون بأن يخرج أجزاء النجاسة مع المزيل شيئا فشيئاً، وذلك إنما يتحقق فيما ينعصر بالعصر بخلاف الخل وماء الباقلاء الذي لم يثخن فإنه مزيل، وكذا الريق، وعلى هذا فرعوا طهارة الثدي إذا قاء عليه الولد ثم رضعه حتى أزال أثر القيء (¬١)، وكذا إذا لحس أصبعه من نجاسة بها حتى ذهب الأثر، أو شرب خمراً ثم تردد ريقه في فيه مراراً طهر (¬٢) حتى لو صلى صحت صلاته (¬٣).

دليل الجمهور على اشتراط الماء أو الجامد.

قالوا: جاءت أحاديث كثيرة في الاستنجاء بالماء (¬٤)، كما جاءت أحاديث كثيرة بجواز الاستجمار بالحجارة (¬٥)، قالوا: والأصل في النجاسات

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 412 (SanadKitab #17126, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.