Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 422

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب الرابع في الاستجمار
  3. الفصل الثاني في شروط الاستجمار
  4. الشرط السابع ألا يكون المستجمر به حممة
  5. دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة
  6. الدليل الأول

الدليل الثاني:

(٣٨١ - ٢٢٥) ما رواه البزار، من طريق أبي الأسود، قال: أنا ابن لهيعة، عن ابن المغيرة -يعني عبيد الله- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عن عبد الله بن الحارث بن جزء ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة (¬١).

[إسناده ضعيف] (¬٢).

الدليل الثالث:

من النظر: قالوا: إن الحممة إن كانت صلبة فقد تسود الجسم، وإن كانت تتفتت فلا يحصل منها الإنقاء المطلوب.

دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة.

الدليل الأول:

لم يثبت نهي عن الاستنجاء بالحممة، والأصل الجواز، فقد نقل عن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 422 (SanadKitab #17126, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.