المبحث الأول
الاستنجاء بالكتب الشرعية
لا يستنجي بالكتب الشرعية، وهل هو على التحريم أو الكراهة خلاف؟
فقيل: يكره، ويجزئ، وهو مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: يحرم ويجزئ، وهو مذهب المالكية (¬٢).
وقيل: يحرم ولا يجزئ، وهو مذهب الحنابلة (¬٣)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٤).
تعليل الكراهة أو المنع.
قالوا: إن الكتب الشرعية يجب احترامها، لما فيه من علم محترم، والاستنجاء بها إهانة، وهذا منهي عنه.
ولأن الكتب الشرعية تعتبر من المال، فهي لها قيمة شرعاً، والاستنجاء