Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 441

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب الرابع في الاستجمار
  3. الفصل الثاني في شروط الاستجمار
  4. الشرط الثامن أن يكون المستجمر به غير محترم
  5. المبحث الرابع ألا يكون المستنجى به حيوانا
  6. الفرع الأول الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلا به
  7. دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان
  8. الدليل الأول

الفرع الأول

الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلا به

اختلف الفقهاء في الاستنجاء بشيء متصل بالحيوان كالذنب والصوف والأذن ونحوها:

فقيل: يكره الاستجمار بشيء متصل بحيوان، وهو مذهب المالكية (¬١).

وقيل: لا يجوز الاستنجاء بها، وعليه أكثر الشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).

وقيل: يصح الاستجمار بما اتصل بالحيوان، واختاره الماوردي والشاشي من الشافعية (¬٤)، والأزجي من الحنابلة (¬٥).

دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان.

الدليل الأول:

قالوا: إ الحيوان محترم فأشبه الاستنجاء بالطعام.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 441 (SanadKitab #17126, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.