الفرع الأول
الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلا به
اختلف الفقهاء في الاستنجاء بشيء متصل بالحيوان كالذنب والصوف والأذن ونحوها:
فقيل: يكره الاستجمار بشيء متصل بحيوان، وهو مذهب المالكية (¬١).
وقيل: لا يجوز الاستنجاء بها، وعليه أكثر الشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
وقيل: يصح الاستجمار بما اتصل بالحيوان، واختاره الماوردي والشاشي من الشافعية (¬٤)، والأزجي من الحنابلة (¬٥).
دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان.
الدليل الأول:
قالوا: إ الحيوان محترم فأشبه الاستنجاء بالطعام.