الفرع الثاني
الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل
اختلف الفقهاء في الاستنجاء بالجلد.
فقيل: يجوز بالجلد المدبوغ دون غيره، وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬١).
وقيل: يجوز بالجلد مطلقاً مدبوغاً كان أو غير مدبوغ، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).
وقيل: لا يجوز مطلقاً، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٤).
وقيل: لا يجوز إن كان مذكى، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٥).
وقيل: لا يجوز إن كان مدبوغاً (¬٦).
دليل من قال: يجوز بالجلد إن كان مدبوغاً.
قال: إنه بالدباغ خرج الجلد من كونه من اللحوم إلى كونه من الثياب،