Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 443

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب الرابع في الاستجمار
  3. الفصل الثاني في شروط الاستجمار
  4. الشرط الثامن أن يكون المستجمر به غير محترم
  5. المبحث الرابع ألا يكون المستنجى به حيوانا
  6. الفرع الثاني الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل
  7. دليل من قال: يجوز بالجلد إن كان مدبوغا

الفرع الثاني

الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل

اختلف الفقهاء في الاستنجاء بالجلد.

فقيل: يجوز بالجلد المدبوغ دون غيره، وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬١).

وقيل: يجوز بالجلد مطلقاً مدبوغاً كان أو غير مدبوغ، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).

وقيل: لا يجوز مطلقاً، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٤).

وقيل: لا يجوز إن كان مذكى، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٥).

وقيل: لا يجوز إن كان مدبوغاً (¬٦).

دليل من قال: يجوز بالجلد إن كان مدبوغاً.

قال: إنه بالدباغ خرج الجلد من كونه من اللحوم إلى كونه من الثياب،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 443 (SanadKitab #17126, hlm. urut 915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.