Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 450

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب الخامس في ما يستنجى منه
  3. الفصل الأول في الاستنجاء من البول والغائط

وقال ابن رشد: وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربع، ثم قال: وعلى بول ابن آدم ورجيعه (¬١).

وقال ابن جزي: وأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعاً.

وقال أيضاً: النجاسات المجمع عليها في المذاهب اثنتا عشرة: بول ابن آدم الكبير ورجيعه (¬٢).

وقال ابن المنذر: وأجمعوا على إثبات نجاسة البول (¬٣).

وقال النووي: فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم، ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع (¬٤).

وقال أبو الخطاب: البول مجمع على نجاسته (¬٥).

وحكى الإجماع الزركشي في شرحه (¬٦).

وقال ابن تيمية: قد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار (¬٧).

وجاءت أحاديث كثيرة تدل على نجاسة البول، منها:

(٣٨٦ - ٢٣٠) ما وراه البخاري، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 450 (SanadKitab #17126, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.