Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 458

  1. [آداب الخلاء]
  2. الباب الخامس في ما يستنجى منه
  3. الفصل الثاني في الاستنجاء من المذي
  4. دليل من قال: يغسل ذكره وأنثييه
  5. الدليل الأول

وقوله في الحديث: " يغسل ذكره " دليل على أن الاستجمار لا يكفي، قال ابن عبد البر: وليس في أحاديث المذي على كثرتها ذكر الاستجمار (¬١).

وقال ابن دقيق العيد: الحديث دليل على تعين الماء فيه دون الأحجار، لأن ظاهره يعين الغسل، والمعين لا يقع الامتثال إلا به (¬٢).

دليل من قال: يغسل ذكره وأنثييه.

الدليل الأول:

(٣٩٢ - ٢٣٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة،

عن أبيه: قال: قال علي كنت رجلا مذاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي ﷺ لمكان ابنته، فأمرت المقداد، فسأله، فقال: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ (¬٣).

[رجاله ثقات إلا أن إسناده منقطع، وذكر غسل الأنثيين ليس محفوظاً] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 2، ص 458 (SanadKitab #17126, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.