الباب الثالث حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم
اختلف العلماء في استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبث،
فقيل: يكره استعماله في إزالة الخبث، ولا يكره في رفع الحدث، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: لا يكره فيهما، وهو مذهب المالكية.
وقيل: في إزالة النجاسة بماء زمزم خلاف الأولى، ولا يكره الوضوء والغسل منه، وهو مذهب الشافعية (¬٣).
وقيل: يكره فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٤)، اختاره ابن تيمية (¬٥).
وقيل: يحرم فيهما، حكاه قولاً بعض الفقهاء (¬٦)، وهو وجه في مذهب