Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثاني: في المبتدأة
  3. الفصل الأول: خلاف العلماء في المبتدأة إذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون
  4. دليل الجمهور على أن المبتدأة لا تصلي ولا تصوم حتى يتجاوز أكثر الحيض.

Bab dan daftar isi:

الدليل الثالث

Baca bab ini