الحالة الثانية: أن تختتن من غير مبالغة، وهذا تعتدل شهوتها، والحظوة عند الزوج، وبهاء الوجه حاصل لبقاء شيء من موضع الختان، وهذه الحال الفضلى.
الحالة الثالثة: أن تختتن فتبالغ جداً ولا تبقي شيئاً فهذا تذهب شهوتها أو تكاد، فتذهب حظوتها عند زوجها.
وخلاصة الكلام أن ختان المرأة لم يصح بالأمر به شيء عن رسول الله ﷺ، وهو دائر بين الإباحة والاستحباب (١) فإن مجموع ما ذكر يفيد هذا أن شاء الله - أما الوجوب فلا والله. فواعجباً للشافعية كيف يقولون به. (٢)