Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 114

  1. فصل: ويكره نتف الشيب
  2. أقسام الحلق

فقال بعضهم: لا يجوز مطلقاً, وهذا اختيار صاحب كتاب المستوعب من الحنابلة.

وقال بعضهم: يجوز مع الكراهة, واستدلوا بفعل أزواج النبي ﵊، حينما قصصن شعورهن كالوفرة.

وهن فعلنه للحاجة, ولأنهن أيِسنَ من الأزواج بعد النبي ﵊, فهن أزواجه في الآخرة, ولا سبيل لهن إلى الزواج في الدنيا بعد موته , والشعر له كلفة ومؤونة، ولكن لا يتجاوز حد الوفرة، ولا يصل إلى حد شعر الرجال, وعليه فهو جائز إلى هذا الحد, لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك, ومن الحاجة كثرة الشعر, وتشعثه, وخروج رائحة منه, وقشرة، وما أشبه ذلك, وإلا فالأولى ألا تفعل, وأما فعل أزواج النبي ﷺ فالظاهر أنه كان يشق عليهن توفير الشعر, وليس حال الناس فيما مضى كالحال الآن, فالآن يمكن القضاء على هذه الآفات بالمستحضرات والغسل المتكرر, هذا إذا تجرد القص عن العلة المحرمة, فأما إذا كان القص مشابهةً لكافرة معينة, أو للكوافر بعامة, أو للفواسق, فهذا لا يجوز, لما فيه من التشبه.

ومن أهل العلم من قال: إن الوفرة هي ما وصل إلى المنكبين, وقال: إن شعر المرأة لا يجوز أن يكون أنقص من المنكبين.

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 114 (SanadKitab #17128, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.