Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 143

  1. فصل: ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله

وقيل: بل تسمى شمال, ولكن ليس فيها نقص كما هو المتبادر في النقص عند المخلوقين, والأقرب في هذا أنه لا يصح حديث في تسمية اليد الأخرى لله ﷿ بالشمال.

وأما حديث أبي سعيد ففيه أبو عيسى الأسواري, وهو غير مشهور. فعلى كل حال أحاديث النهي عن الشرب قائماً لا تقاوم أحاديث الإباحة, ومن أحاديث النهي أيضاً ما رواه الإمام أحمد وغيره: أن النبي ﷺ رأى رجلاً يشرب قائماً، فقال له: «قه» قال: لمه، قال: «أيسرك أن يشرب معك الهر» قال: لا، قال: «فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان»

وهذا الحديث رواه شعبة عن أبي زياد الطحان مولى الحسن عن أبي هريرة, وأبو زياد هذا لا يعرف اسمه, وقد وثقه ابن معين, لكن قد أُعِل هذا الحديث بالوقف, ومن المنكرات في حديث عمر ابن حمزة، أنه ﷺ أمر بالاستقاءة, والاستقاءة فيها ضرر، ومن هنا نأتي بفائدة أخرى، وهي أنه إذا شرب الإنسان طعاماً محرماً وعلم بعد شُربه بتحريمه - لاسيما إذا كان محرماً لكسبه لا لوصفه - كأن يكون من مال غصب أو ربا.

فقد روى البخاري قصة أبي بكر ﵁، أن أبا بكر كان له غلام، فأتاه يوماً بطعام فأكل منه أبو بكر ﵁ , وكان عادة أبي بكر ﵁ أن يسأل: من أين هذا؟ فلم يسأله ذلك اليوم, فقال له الغلام: إنك لم

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 143 (SanadKitab #17128, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.