Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 154

  1. فصل: ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله

ويقال ثالثاً: لو كان النبي ﷺ هو الساقي لكان آخر الناس شرباً، بل كان هو المسقي ﷺ لما زار من زار من أصحابه بينما لما جاءه أهل الصفة شرب آخرهم بأبي هو وأمي ﷺ لأنه هو الساقي وقد قال: ساقي القوم آخرهم شرباً فالساقي في الحقيقة المُضِيف وبهذا يحل الاشكال بالكلية.

ومن آداب الشرب التي لم يذكرها المؤلف ﵀: النهي عن الشرب من ثُلمة القدح, وقد جاء فيه الخبر من حديث أبي سعيد ﵁: أنه ﷺ نهى عن الشرب من ثلمة القدح. (١)

وعامة أهل العلم على أن النهي للكراهة، ومنهم من قال: يحرم.

والثلمة: هي الكسر والخدش الذي يكون بيّناً, أما الصغير جداً الذي قد لا يكاد يرى, فهذا لا يتعلق به حكم.

واختُلف في علة النهي, فقال بعضهم: أن العلة في هذا أن الأوساخ عادةً تجتمع في هذه الثلمة, فنُهي عن مباشرتها بالشفة, وقال بعضهم: بل العلة خشية الأذى, لأن الثلمة عادةً تكون كسراً غير منضبط, فقد يشق شفة الشارب أو يجرحه.

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 154 (SanadKitab #17128, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.