Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 156

  1. فصل: ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله

اخنِث فم القربة, أي اثنه، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه نهى عنه, وثبت أنه ﷺ شرب من فم قربة وهو قائم. (١)

واختلف أهل العلم في علة النهي.

فقيل: لعدم رؤية ما فيها, فإنه قد يختنث ويشرب، وقد يكون فيها قذىً أو قذراً, وروي أن رجلاً شرب من قربه فانساب جانٌّ في بطنه, والجان هي الحية الصغيرة.

وقيل: لانصباب الماء عليه بكثرة, لأن هذا الفم واسع, وإن ثناه وضغط عليه أصبح المخرج ضيقاً, فربما تدفق عليه الماء فشرق به وتأذى.

وقيل: العلة أنه ينتن فم القربة, وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن النبي ﷺ نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه.

لكن هذه زيادة مدرجة من كلام عروة بن الزبير, فالصحيح أنها موقوفة, لكنها مستنبطة، وعليه فالنهي يتضمن الكراهة جمعاً بين فعله ﷺ ونهيه.

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 156 (SanadKitab #17128, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.