Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 181

  1. فصل: ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام

أن النبي ﷺ قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله» (١)

وهذا صريح في الوجوب.

فقول المؤلف: (يستحب الإجابة) ليس بسديد, بل الصواب وجوب الإجابة إلى وليمة العرس.

وقد اختلف العلماء في دعوة الوليمة, هل هي عامة لكل فرح أم هي خاصة بطعام العرس؟

فجمهور اللغويين على أن الوليمة إنما يراد بها دعوة العرس (النكاح) وقال بعض الفقهاء: هي عامة لكل فرح, من عرس وبناء بيت, وشفاء مريض, وعقيقة, وما أشبه ذلك.

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 181 (SanadKitab #17128, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.