Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 186

  1. فصل: ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام
  2. مسقطات وجوب إجابة الدعوة

أي: ادع لهم, وكان ابن عمر ﵁ يجيب الدعوة فإن كان صائماً برّك ودعا ثم انصرف, وإن كان مفطراً طعِم.

مسألة: حكم الأكل عند حضور الدعوة.

قال بعضهم: يلزمك إذا دعيت أن تأكل, وقال في حديث ابن عمر: «وإن كان مفطراً فليطعم» وهذا أمر.

وقال بعضهم: الواجب الإجابة وليس الأكل, بدليل وتعليل, أما الدليل فهو حديث جابر ﵁: «إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك» (١) وهذا أخرجه مسلم في الصحيح.

وهذا صريح, فإن شاء طعم وإن شاء ترك, وأيضاً لو كان الأكل واجباً لما شُرِع دعوة الصائم, ومع ذلك فالصائم يجيب, ثم إذا حضر دعا وانصرف, وهذا القول هو الصحيح, وأُورد على حديث جابر إيرادٌ وهو: «فإن شاء طعم وإن شاء ترك» حمل هذا على الصائم «إذا دعي أحدكم وهو صائم فإن شاء طعم وإن شاء ترك» كأنه يخير الصائم بين الطعام والترك، وهذا فيما إذا كان الصوم نفلاً, أما إذا كان فريضة فلا يجوز أن

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 186 (SanadKitab #17128, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.