Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 192

  1. فصل: ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام
  2. مسألة ضرب الدف

- الأصل في الدف المنع إذ لو كان غير ذلك لما ذكر العلة.

- أن الدف يليه النساء وسئل مالك أيضربه الرجال، فقال: إنما يفعله الفساق عندنا. (١)

وأما الحالة الثالثة: عند قدوم الغائب، ودليله عودة النبي ﷺ من تبوك حينما ضربت الجارية السوداء الدف عند رأسه ﷺ، وقيامها بذلك بنذر نذرته إن عاد النبي ﷺ سالماً، فقال لها: «إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا» (٢) رواه أحمد وغيره من طريق حسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه وهذا سند لا بأس به.

ومنهم من خصها للنبي ﷺ؛ لأن الفرح به ليس كغيره، وقال بعضهم: للسلاطين، والصحيح العموم لكل غائب بقدر الحاجة.

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 192 (SanadKitab #17128, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.