Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 196

  1. فصل: ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام
  2. مسألة ضرب الدف

على المسلم ست ..... ومنها: إذا مرض فعده» (١) وفي لفظ: «خمس تجب للمسلم على أخيه ....» (٢) الحديث.

ويرى البخاري - رحمه الله تعالى - وجوب عيادة المريض, وقد قال في صحيحه: "باب وجوب عيادة المريض", (٣) وذكر حديث أبي موسى: «أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني» (٤)

والأشبه أنها واجبة ولكن بشروط, أولها ألا يكون هناك مشقة, وأن يكون هذا المسلم معيّناً؛ لأن مرضى المسلمين لا حصر لهم، والمشقة تجلب التيسير، وواجبات الشريعة تسقط بالعجز، فقد تكون من الواجبات الكفائية، وعلى ذلك يبدأ بالأقرب فالأقرب.

وهذا الأرجح لما فيها من الخبر العائد على المريض من حسن الظن بالله والتنفيس له بالأجل.

وقول المؤلف: (وتعزية أهله ....)

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 196 (SanadKitab #17128, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.