Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 198

  1. فصل: ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام
  2. مسألة ضرب الدف

فقال: «لا بأس, طهور إن شاء الله» فقال هذا الأعرابي: بل حمّى تفور, على شيخ كبير, تزيره القبور. (١)

وفي رواية أخرى عند الطبراني: فقال النبي ﷺ: «فنعم إذن» فمات. (٢) والبلاء موكل بالمنطق فعلى الإنسان إذا زار مريضاً أن يقول له كلاماً طيباً, وقد جاء في حديث أبي سعيد، وإن كان إسناده واهياً: «إذا دخلتم على المريضِ فَنَفِّسُوا له في الأجلِ، فإن ذلك لاَ يَرُدُّ شيئًا وهو يُطَيِّبُ نفْسَ المريضِ» (٣)، فهذا كلام حسن ولو لم يصح حديثاً.

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 198 (SanadKitab #17128, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.