Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 252

  1. فصل: ولبس الحرير محرم على الرجال
  2. أقسام الإسبال

فمنهم من قال: إن السنة إلى نصف الساق, فإن النبي ﷺ، قال: «إزرة المؤمن إلى نصف الساق» (١)

واختلفوا في التقدير هنا, فمن قال: إزرة المؤمن محلها إلى نصف الساق، قال: إن نصف الساق سنة.

ومن قال: أن إزرة المؤمن منتهية إلى نصف الساق والخبر محذوف تقديره "منتهية" قال: من نصف الساق إلى الكعب كله سنة, وهذا اختيار شيخنا الشيخ عبدالله بن قعود، واحتج بكلام الطيبي أنه قال: أن التقدير في هذا الحديث إزرة المؤمن منتهية.

ومعنى هذا أنه من فوق الكعب إلى النصف كله مضاف إلى المؤمن, والإضافة هنا إضافة تشريف، أي: إزرة المؤمن الكامل الإيمان, المتمسك المهتدي بالهدي النبوي.

والذي يظهر لي: أنه إذا ارتفع إلى نصف الساق فهو أفضل قد جاءت أحاديث؛ كحديث أبي جحيفة قال: دفعت إلى النبي ﷺ وهو بالأبطح في قبة وكان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله ﷺ فوقع الناس عليه يأخذون منه ثم دخل فأخرج

Rujukan halaman ini: اللباب «شرح فصول الآداب»، ص 252 (SanadKitab #17128, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.